فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 892

دار مسبلة أجر مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة قيم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه ثم رجع بمثله في غلة الوقف جاز سواء كان عليه مستوفى غالبا أو غير مستوفى وفي أدب القاضي للخصاف يقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من فوض إليه الحفظ دون التصرف وكثير من المشايخ سوى بين الوصي والقيم فيما لا بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد من أهله إذا اشترى للمسجد ما لا بد منه كالحصير والحشيش والدهن أو أجرة الخادم ونحوه ولا يضمن للإذن دلالة ولا يتعطل المسجد كذا هذا وبه يفتى في زماننا. من القنية. اشترى بيتا وسكنه ثم ظهر أنه وقف يجب أجر المثل سئل بعض المفتين رجل زرع في أرض الوقف بدون إذن المتولي برين كارنده شراء غلة واجب شوديا غلة زمين جنانكه معهود است دران موضع سه يك يا جهاريك قال نكاه كندكه وقف را كدام بهتر است شراء غله يا غله زمين بردا شتن آن طلب كند وقال بعضهم ينبغي أن يجب الثلث أو الربع على عرف ذلك الموضع لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف الأول فقد وقعت ولم يوجد فيه رواية فقيل يجيزه القاضي ثم اتفقوا على إنه لم يجز ويضمن المتولي لو فعله لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف وزيادة لغلته وأما ما يكون وقفا على وجه ذلك الوقف فهو وقف آخر لا من مصالح الوقف الأول ألا يرى أن غلته تصرف إلى عمارة نفسه وما فضل يصرف إلى عمارة الوقف الأول وفي القنية اجتمع من مال المسجد شيء فقيل ليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو فعل ووقف يكون وقفه ويضمن وقيل يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت