فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 892

استحسانا وبه أفتى محمد بن سلمة سقط رحمه الله وسئل شمس الأئمة الحلواني عن وقف تعذر استغلاله هل للمتولي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه قال نعم قيل له لو لم يتعطل ولكن يوجد بثمنه ما هو خير منه قال لا يبيعه وقيل لم يجز بيع الوقف تعطل أو لا وكذا لم يجز الاستبدال به قال قاضي خان إذا لم يشترط الواقف الاستبدال أشار في السير إلى إنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة وقف على معلومين يحصى عددهم لو نصبوا متوليا بلا إذن القاضي لم يجز وهو المختار وما أنفق هذا المتولي في الوقف لا يضمن لأنه لما آجر الوقف وأنه ليس بمتول صار غاصبا فتكون الغلة له فلا يضمن وهذا على ظاهر الرواية والفتوى على أن منافع الوقف تضمن في الغصب كما مر هذه الجملة. من الفصولين. مات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلا متوليه بغير أمر القاضي فأنفق المتولي في المسجد بالمعروف تكلم المشايخ في جواز هذه التولية والمختار أنها لا تجوز ولا يضمن ما أنفق من مال المسجد على المسجد. من الخلاصة. لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم يصح وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا كذا في أواخر الفن الثالث. من الأشباه.نقلا عن الخزانة أجر الموقوف عليه عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع بما بقي من الأجر في تركة الميت من إجارات القنية رجل وقف في صحته ضيعة ومات وجاء رجل وادعى أن الضيعة له فأقر بعض الورثة أو استحلف فنكل قال الفقيه أبو جعفر لا يصدق الوارث على إبطال الوقف ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من تركة الميت في قول من يرى العقار مضمونا بالغصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت