فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 892

القيم ما بقي في الأرض من الشجر إن كانت له قيمة وقف استولى عليه غاصب وحال بينه وبين المتولي وعجز المتولي عن الاسترداد وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أن يأخذ القيمة ويصالحه على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا وتكون وقفا على شرائط الأول لأن الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة رجل غصب أرضا موقوفة قيمتها ألف ثم غصبها منه رجل آخر بعدما زادت قيمة الأرض وصارت تساوي ألفي درهم فإن المتولي يتبع الغصب الثاني إن كان مليا على قول من يرى جعل العقار مضمونا بالغصب لأن تضمين الثاني أنفع للوقف فإن كان الأول أملأ من الثاني يتبع الأول لأن تضمين الأول يكون أنفع للوقف وإذا اتبع القيم أحدهما برئ الآخر عن الضمان. من قاضي خان. أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضا أخرى فتكون الثانية وقفا مكانها لو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا يضمن رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين وهي تخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال هلال لا يعطى لولده من الغلة إلا إذا كان الوقف في صحته ولم يضف إلى ما بعد الموت فحينئذ يدفع المتولي إلى أولاد الواقف شيئا إلى كل واحد منهم أقل من مائتي درهم وهم أحق بذلك من سائر الفقراء فإن لم يعطهم شيئا لا يضمن رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس في ولده إلا محتاج واحد قال الإمام الفضلي يصرف نصف الغلة إليه والنصف إلى الفقراء فقيل له فإن أعطى القيم نصف الغلة فقيرا واحدا هل يجوز قال يجوز على قول أبي يوسف لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس. من الخلاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت