فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 892

أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا في الإيضاح نقلا عن التبيين وفيه أيضا نقلا عن الخانية والمحيط أن الفتوى على قولهما سواء شرط الضمان عليهما أو لم يشرط قلت وهو الذي اختاره صاحب الوقاية وفي الفصولين لو شرط الضمان عليه قيل يضمنه وفاقا ولم يتعرض ابن نجيم للخلاف بل قال يضمن في اشتراط الضمان عليه اتفاقا قلت ولعله اختاره ثم عندهما إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له. من الوجيز. قلت يعني إذا تلف بعد العمل وفي مشتمل الهداية لو قال الأجير المشترك سرق أو هلك صدق مع حلفه عنده لأن يده يد أمانة عنده وعندهما يضمن لأن يده يد ضمان عندهما فلا يصدق بلا برهان قلت إنما ينفع البرهان عندهما فيما لا يمكن الاحتراز عنه لما مر فلا تغفل ولا فرق بين ما إذا دفع الأجر أو لا غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت