فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 892

وقولهما قول عمرو لأجل اختلاف الصحابة اختار المتأخرون الفتوى بالصلح على النصف كما ذكره منلا خسرو وغيره وفي مشتمل الهداية وأئمة سمرقند كانوا يفتون بالصلح والشيخ ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة قال صاحب العدة فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح هل يوجب إجبار الخصم لو امتنع قال كنت أفتي بالصلح بالجبر في الابتداء فرجعت لهذا وفي فوائد صاحب المحيط أنه ينظر إن كان الأجير مصلحا لا يجب الضمان وإن بخلافه يجب الضمان كما هو مذهبهما وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح ا هـ ما في المشتمل وإن شرط عليه الضمان إن كان الشرط فيما لا يمكنه الاحتراز عنه فلا يجوز بالإنفاق وإن كان فيما يمكن فعلى الخلاف وبقولهما يفتى اليوم لتغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت