فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 892

وهذا كاختلاف في دين بين اثنين أخر أحدهما كذا في الفصولين ولو جرت بين رب المال والمضارب خصومة بعد رجوعه من سفره فقال لرب المال جئت بأربعين عددا من النوع الفلاني فقال له أخطأت إنما كانت مائتين وخمسين عددا فهو إقرار بمائتين وخمسين عددا منه هذه في الإقرار. من القنية. وفي الوجيز المضاربة نوعان عامة وخاصة والعامة نوعان أحدهما دفع ماله إلى آخر مضاربة ولم يقل له اعمل برأيك يملك البيع والشراء بالنقد والنسيئة والإجارة والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والإبضاع والتوكيل بالبيع والشراء والحوالة بالثمن والحط عنه شيئا بعيب مثل ما يحط التجار والإذن لعبد المضاربة والمسافرة بالمال في البر والبحر ورهن مال المضاربة والارتهان ويدفع أرض المضاربة مزارعة ويأخذ أرض غيره بالمزارعة ويتقبلها ليغرس فيها نخلا أو شجرا وليس له أن يأخذ شجرا أو رطبا معاملة على أن ينفق من مال المضاربة ولا يملك المضاربة والشركة والخلط بماله والإقراض والاستدانة على المضاربة وأخذ المال سفتجة ولو اشترى به ذا رحم محرم من رب المال ضمن ولم يعتق لأنه اشترى مالا يملك بيعه على المضارب وإن كان فيه فضل صح الكتابة في حصة المضارب من الربح عند أبي حنيفة والباقي يكون على المضاربة وعندهما الكتابة لا تتجزأ وللآخر نقضها فإن لم ينقضها حتى أدى بدل الكتابة عتق نصيب المضارب عنده وما قبض المضارب من الكتابة فربعه وثلاثة أرباعه يكون على المضاربة فيستوفي رب المال رأس ماله منها وما بقي يكون بينهما على الشرط وللمضارب أن يبيع عبد المضاربة بدينه وأما الثاني فهو أن يقول له اعمل برأيك فله أن يفعل جميع ما ذكرنا غير الإقراض والاستدانة وأخذ السفاتج والهبة والصدقة فليس له ذلك وكل ما جاز للمضاربة الصحيحة جاز في الفاسدة لقيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت