فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 892

لصاحب الدار فإن أقر أن الحائط بينهما وإنه كان مائلا مخوفا وإنه تقدم إليه بأنه يرفع معه فإذا أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن نصف قيمته وإذا أراد أحد الشريكين نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه إني أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك فضمن له ذلك ثم نقض الجدار بإذن شريكه لم يلزمه من ضمان ما ينهدم من منزل المضمون له شيء كما لو قال ضمنت لك ما يهلك من مالك ولو هدما جدارا بينهما ثم بناه أحدهما بنقضه والآخر لا يعطيه النفقة ويقول أني لا أضع على الجدار حمولة فله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق وإن لم يضع غير الباني الحمولة لأنه كان له وضع الحمولة في الأصل والباني لم يصر متطوعا في البناء وهو كالمأمور وسبيل هذا سبيل العلو والسفل صاحب العلو إذا بنى السفل فله أن يرجع بما أنفق على صاحب السفل وإن كان يقول صاحب السفل لا حاجة إلي في السفل وفي صلح النوازل قال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة وللآخر عليه سقف بيته فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بالأساطين ثم أنفقا جميعا حتى بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا أبى صاحب السقف أن يبني بعد ذلك لا يجبر أن ينفق فيما جاوز ذلك وقال أبو بكر في جدار بين رجلين طوله مائة ذراع خمسون ذراعا من ذلك مستوية بأرض الدارين وخمسون ذراعا سطح أحد الدارين مستوية بأرض جدار الآخر فانهدم الجدار كيف يبنيانه قال النصف الذي أرض داريهما سواء فعليهما عمارته سواء والنصف الآخر على صاحب البيت الأسفل عمارته إلى أن ينتهي إلى أطراف عوارضه ثم ما فوق ذلك فعليهما جميعا عمارته وفي شرب النوازل قال أبو بكر في جدار بين رجلين وبيت أحدهما أسفل وبيت الآخر على قدر ذراع أو ذراعين فانهدم فقال صاحب الأعلى لصاحب الأسفل ابن إلي حد بيتي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت