فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 892

أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة بغير إذن شريكه كان لشريكه أن ينقض البناء لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز غير ممكن والغرس هكذا دار بين رجلين تهايآ فيها على أن يسكن كل واحد منهما منزلا معلوما أو يؤاجره فهو جائز ولا حاجة إلى بيان المدة في هذا العقد وإن تهايآ فيها من حيث الزمان بأن تهايآ على أن يسكن هذا يوما وهذا يوما أو يؤاجر هذا سنة وهذا سنة فالتهايؤ في السكنى جائز في ظاهر الرواية لكن إذا جعل بتراضيهما ولا يجبران على ذلك أما إذا تهايآ على أن يؤاجر هذا سنة وهذا سنة فقدا اختلف المشايخ فيه والأظهر يجوز فإن استوت الغلتان فيها وإن فضلت في نوبة أحدهما يشتركان في الفضل وبه يفتى وكذا التهايؤ في الدارين على السكنى والغلة جائز تهايآ على أن يسكن هذا دارا وهذا دارا أو يؤاجر هذا دارا وهذا دارا يجوز إلا أن في الدارين إذا أغلت في يد أحدهما أكثر مما أغلت في يد الآخر لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وفي الدار الواحدة إذا تهايآ في الغلة فأغلت في نوبة أحدهما أكثر يشتركان في الفضل كما مر بقرة بين اثنين اصطلحا على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوما يحلب لبنها فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعلا في حل فحينئذ يحل لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلا يجوز للثاني والثاني هبة الدين فيجوز وإن كان مشاعا جدار بين كرمين بين رجلين انهدم فاستعدى أحدهما إلى السلطان لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت