فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 892

وفيه أيضا لو مات المكفول له وعليه دين محيط فسلم الكفيل إلى ورثته أو غرمائه لم يبرأ وإن أدى الورثة الدين جاز دفعه إليهم فإن لم يكن في التركة دين يبرأ بالدفع إليهم انتهى ولو قال لرجل انجه ترابر فلا نست من دهم لا تكون كفالة من وعد لغيره أن يقضي دينه بأن قال من دهم لا يجب عليه إذا قبل الإنفاق أو قضاء الدين من ماله ثم أبى لا يجبر لأنه متبرع الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل إذا قال إن لم أوافك به غدا فعلي المال ثم اختلفا فقال وافيتك به وقال الآخر لم توافني به فالقول للطالب وتثبت عدم الموافاة ويلزمه المال . من الصغرى. ولو قال انجه ترابر فلا نست من دهم فهذا وعد لا كفالة ما لم يتلفظ بما يدل على الالتزام نحو كفلت علي إلي وكذا لو قال فرداين مال وى يدهم ليس بكفيل ولو قال أين مال فردا بتوا تسليم كنم فهو كفيل أنا في عهدة مالك على فلان وقبل الدائن لم يصر كفيلا لأنه قد يعني به أنه يأخذه من المديون ويدفعه إلى الدائن لو قال الدائن لأخ المديون الذهب الذي لي على أخيك ازمن جنول كن فقال قبول كردم لا يلزمه شيء اعمل لك شهرا بهذا الدينار فطلب منه الدائن كفيلا فقال أبو المديون أكريك ماه راكاتونكند من ضمان كردم أين يك دينار أو قبل الدائن ضمانه في المجلس اختلفوا فيه والأصح أنه يكون كفيلا لأنه شرط متعارف له على آخر دين فطالبه فقال رجل من ضمان كردم فتم كه باغ وى فروشم وأين مال يتودهم أو قال كه بذيرفتم كه أين مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت