فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 892

قوله إن لم أوافك به غدا ولو قال المطلوب إن لم أوافك بنفسي غدا فعلي ما تدعيه لم يواف لا يلزمه شيء إذ لزوم المال في ضمن الكفالة باطل إذ لا يكون كفيلا بنفسه بخلاف الأجنبي ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره وضمن به رجل لو هلك جاز على قول من يضمن القصار لا عند أبي حنيفة وكذا أمثاله من الصنائع ولو قال إن أفسده جاز بالإجماع إذ علق التكفيل بما يوجب الضمان وكذا لو قال للمودع لو جحد المودع أو أتلف فعلي جاز وكذا في أمانة لو كفل على جعل جاز الضمان لا الجعل لو لم يشرط في أصل الضمان ولو شرط الجعل في أصل الضمان بطل الجعل والضمان ولو غصبه ألف درهم فقاتله مالكها وأراد أخذها منه فقال له رجل لا تقاتله فأنا ضامن بها آخذها منه وأردها إليك لزمه ذلك وهذا لا يشبه الدين ولو أتلفها غاصبها فصارت دينا كان هذا الضمان باطلا وكان على ضمان التقاضي ولو قال للطالب إن تقاضيته ولم يعطك فأنا ضامن فمات قبل التقاضي بطل ضمانه ولو قال إن عجز غريمك عن الأداء فهو علي فعجزه يظهر بحبسه فإن حبسه ولم يؤده لزم الكفيل. من الفصولين. ولو قال الكفيل للطالب دينك من ثمن الخمر علي والمطلوب غائب لا تسمع بينته ولا يحلفه ويؤدي المال فإن حضر المطلوب وصدق الكفيل وقد أداه يرجع عليه الكفيل ولا يصدق المطلوب على الطالب إلا ببينته أو بحلفه فينكل فيرد الطالب ما أخذ منه وكذلك الحوالة لو كفل بنفس رجل ولا يعرفه بوجهه يؤخذ بالكفالة ويقال له أي رجل أتيت به وحلفت عليه فأنت بريء من الكفالة من الوجيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت