فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 892

يرجع اتفاقا وكذا لو كانت كفالته بلا أمر المولى لا يرجع اتفاقا ولو أدى بعد العتق ذكره في شرح المجمع ولا تصح كفالة العبد المأذون والمديون المستغرق دينه قيمته بالمال عن مولاه بإذنه اتفاقا ذكره في المجمع لأن في صحة كفالته إحرازا للغرماء لكن الالتزام منه صحيح في حق نفسه حتى إذا أعتق كان مطالبا ولو كفل بإذن الغرماء يجوز وقيد المولى اتفاقي إذ لو كفل عن غيره فالحكم كذلك ذكره في شرحه فإن أعتقه المولى في المرض ومات يسعى العبد للغرماء في قيمته اتفاقا ولا شيء للغرماء من هذه القيمة ثم عند أبي حنيفة عتقه وكفالته لا ينفذان إن لم يفرغ من السعاية وعندهما تنفذ كفالته عند عتق المولى ذكره في المجمع والمكفول له إن شاء أتبع مال المولى بالأصالة وإن شاء أتبع العبد بالكفالة كما في الحقائق ولو أعتق المولى في الصحة صحت الكفالة ولا تجب السعاية اتفاقا ويضمن المولى الأقل من القيمة ومن الدين ذكره في شرح المجمع ولا تجوز كفالة المولى لمملوكه وهو في بيته أو قد أبق كما في الفصولين والمشتمل عن العمادية ولو كفل بقن إن أبق من مولاه أو بدابة رجل إن انفلتت منه أو بشيء بماله إن هلك يجوز شرى قنا ونقد ثمنه وأخذ من بائعه كفيلا بالقن حتى يدفعه إليه فمات القن فلا شيء على الكفيل كفل مسلم عن ذمي بخمر لذمي قيل لا يصح مطلقا وقيل لو كانت الخمرة بعينها عند المطلوب يصح على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله إذ يجوز عنده للمسلم أن يلزمه نقل الخمر كما لو آجر نفسه لنقلها لو كفل بنفس إنسان إلى قدوم فلان وهو المطلوب صح لا غيره ولو ضمن مهر امرأة ابنه على أنه بريء لو مات الابن أو امرأته قبل البناء بطل الشرط ولزم المال ولو قال إن وافيتك به غدا وإلا فعلي المال لم تصح الكفالة بخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت