فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 892

محجور ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة إلا أنه لا يطالب لعسرته أو جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ثم إذا أدى يرجع على العبد بعد العتق ومن ادعى على عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برئ الكفيل لبراءة الأصيل كما إذا كان المكفول عنه بنفسه حرا فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل إن كان المدعى به المال على العبد وإن كان المدعى به نفس العبد لا يبرأ وضمن قيمته وفي التجريد عن محمد ادعى على إنسان أنه غصب عبدا فقال رجل أنا ضامن العبد إلى من يدعي قال هو ضامن حتى يأتي العبد فيقيم البينة أنه عبده فإن لم يأت به واستحقه ببينة فهو ضامن لقيمة العبد ولو ادعى أنه غصب عبدا ومات في يده فقال خله وأنا ضامن لقيمة العبد فهو ضامن يأخذه بها من ساعته ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة انتهى ولا يجوز كفالة المملوك والصبي إلا بإذن. من الهداية. وكذا لا تصح كفالة المكاتب هذه في الشركة منها قال في الوجيز لو كفل المكاتب بنفس أو بمال لا يجوز وإن أذن له المولى وفي الفصولين كفالة القن بإذن مولاه تجوز ويؤاخذ القن به في الرق وبعد عتقه وكفالة الصغير لم تجز ولو بإذن أبيه ولو استدان بشراء نسيئة أبوه أو وصيه وأمره بأن يكفل بالدين عنه أو بنفسه جازت كفالته بالدين دون النفس انتهى وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه أو كان المولى كفل عنه فأداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما على صاحبه وقال زفر يرجع ومعنى الوجه الأول أن لا يكون على العبد دين حتى تصح الكفالة بالمال عن المولى إذا كان بأمره أما كفالته عند العبد فتصح على كل حال. من الهداية. ولو أدى العبد المال قيل العبد لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت