فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 892

راكه أن تركه وى درهم لا تصح الكفالة ولو أضافها إلى بيع ماله يصح حتى لو باع يلزمه ذلك القدر ويجبر على بيعه قال للدائن إن لم يؤد فلان مالك إلى ستة أشهر فأنا ضامن له يصح التعليق لأنه شرط متعارف كفل بنفسه وقال إن عجزت عن التسليم إلى ثلاثة أيام فعلي المال ثم حبس بحق أو بغير حق أو مرض مرضا يتعذر معه إحضاره يلزمه المال يعني بعد الثلاثة كفل بنفس رجل على أن يسلمه إلى المكفول له متى طالبه به ثم سلمه إليه قبل أن يطالبه ولم يقبله يبرأ لأن حكم الكفالة وجوب التسليم وهو ثابت في الحال وقوله على أن يسلمه إليه متى طالبه به يذكر للتأكيد لا للتعليل وقد سلمه في حال كونه كفيلا فيبرأ قال لامرأة ابنه ما دمت حية ودمت حيا فنفقتك علي يصح برهان وقال صاحب المحيط لا يصح حتى يقول فالنفقة التي تجب على ابني علي طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار لأن الناس لا يريدون نفي التعلق أصلا وإنما يريدون نفي التعلق الحسي وأنه له تعلق به تعلق المطالبة. من القنية. لو كفل بنفس رجل لرجلين ووافاهما به إلى كذا وإلا فعليه ما لهما فوافى به أحدهما والآخر غائب برئ عن كفالة الحاضر ولزمه نصيب الغائب من المال وما أخذ الغائب يكون بينهما وللكفيل أن يتقدم إلى الحاكم لينصب عن الغائب من يسلم إليه وأنكر الخصاف نصب القاضي كفل بنفسه على أن يوافي به إذا حبس القاضي وإن لم يفعل فعليه الألف لا يلزمه شيء ما لم يحبس القاضي ولو لم يواف كفل بنفس رجل إلى الغد وقال للطالب إن لم يأت به غدا فقبضه مني فأنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت