فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 892

وفي الوجيز كل عين هي أمانة لكن واجبة التسليم كالمستأجر في يد المستأجر والمستعار يصح الكفالة بتسليمها إلا بعينها حتى لو هلك لا يجب على الكفيل قيمة العين وذكر في المبسوط أن الكفالة بالرهن لا تصح مطلقا وذكر القدوري أنها تصح بالتسليم والكفالة بخدمة عبد بعينه أو بخياطة بيده لا تصح وإن كفل بتسليم العبد أو بنفس الخياطة أو بفعل الخياط مطلقا يجوز وإن فعل الكفيل يرجع على المكفول عنه بأجر مثل عمله بالغا ما بلغ وإن مات الخياط برئ الكفيل لو كفل بالحمولة بعينها جاز وبالحمل على هذه الإبل لا يجوز ولو كفل بالحمل مطلقا يصح انتهى وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص قال معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه. من الهداية. الأصل أن الكفالة لو كانت بمضمون أو مضافة إلى سبب مضمون مقدور على الإيفاء والمضمون له وعنه معلومان جائزة وإلا فلا وهذا ككفالة بدين أو عين مضمون كغصب ومهر وبدل خلع في يد المرأة ومهر في يد الزوج وما أشبهه والكفالة بمبيع في يد بائعه لمشتريه تصح ما دام قائما فإذا هلك بطلت والمضافة إلى سبب مضمون مثل ما لو قال ما ذاب لك على فلان أو قال ما ثبت لك على فلان فعلي أو ضمن ما باعه أو أقرضه أو استهلكه من مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت