فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 892

أو ما قضي له على فلان فهذه تصح ولم يكن الضمان ثابتا في الحال فيأخذه بجميع ما قضي له يعني إذا قال ما قضى أو ما ثبت له وبغير قضاء لا يأخذه من الكفيل لأنه إنما كفل بمقضي ولو قال ما بايعت فلانا فعلي فجميع ما يثبت له بالمبايعة بعد هذه الكفالة يأخذه به وكذا لو كان بدل ما الذي أو كلما ولو كان مكان ما أن أو متى أو إذا كان كفيلا في المرة الأولى فقط لا فيما بعدها ولو قال ما بايعت فلانا من شيء فعلي فأسلم إليه دراهم في بر أو بايعه شعيرا بزيت فذلك كله على الكفيل وقولنا أن يكون مقدور الإيفاء حتى لو كفل بقود أو بحد لم يجز وكذا الكفالة بالخدمة بنفسه ولو لم يشرط عمله بنفسه تجوز الكفالة ويرجع إذا عمل على الأصيل بأجر مثله وقولنا بشرط أن يكون المكفول له وعنه معلومين قد سبق معناه ولو قال ما ثبت لك على هؤلاء أو على أحد من هؤلاء فعلي يصح ومن شرائط جوازها كون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث يجبر على تسليمه ولذا قلنا إن الكفالة بالأمانة كوديعة ومال مضاربة وشركة باطلة لأنها غير مضمونة لا عينها ولا تسليمها وأما الكفالة بتمكين المودع من الأخذ فتصح والكفالة للراهن بتسليم رهنه تجوز ولو هلك سقط ضمانه والكفالة بتسليم نفس الشاهد ليحضر مجلس القاضي فيشهد لم تجز ومن شرائط جوازها كون المكفول به مقدور التسليم ولهذا قلنا من تقبل من رجل بناء دار معلومة أو كراء أرض معلومة وأعطاه كفيلا به فلو شرط العمل مطلقا يجوز لا لو شرط عمله بنفسه ولو كفل بنفس العمل لم يجز ولو بتسليم نفس المتقبل جاز وكذا لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت