فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 892

خليطا يرجع بها عليه وإن لم يكن خليطا لا يرجع وهو قول أبي يوسف أولا وبه أخذ محمد ثم رجع أبو يوسف وقال يرجع عليه خليطا كان أو غير خليط وقال محمد لو كان أمر بذلك ولده أو أخاه كان ذلك مثل القريب الذي لم يخالط إلا أن يأمر إنسانا في عياله من ولد أو زوجة أو غيرهم من قريب أو بعيد بعد أن يكون في عياله أو امرأة أمرت زوجها فدفعه فيرجع به على الآمر ويكون بمنزلة الخليط وكذلك لو أمر أجيرا له وكذلك الشريك أستحسن هذا وأرى هؤلاء جميعا بمنزلة الشريك والخليط وكذلك إن أمر الابن أباه والابن كبير في عيال الأب إذا قال لآخر اقض عني فلانا أو قال له الذي له علي أو قال ادفع على أن لك علي فأدى المأمور يرجع على الآمر ويكون هذا إقرارا بهذا المال على نفسه ولو قال اقض فلانا أو قال ادفع قضاء ولم يقل عني أجمعوا أن المأمور إذا كان شريكا له أن يرجع وكذلك الخليط وتفسيره أن يكون بينهما في السوق أخذ وإعطاء بأن جرت العادة أن وكيل الآمر أو رسوله يأتيه فيبيع منه المأمور أو يقرضه أو كان المأمور في عيال الآمر كالزوج يأمر الزوجة والزوجة تأمر زوجها وإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء الثلاثة لا يرجع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يرجع ثم عندهما هل يرجع الدافع على القابض بما دفع إن قال له اقض أو قال ادفع قضاء لا يرجع وإن قال ادفع ولم يقل قضاء رجع وحمل على الأمر بالإيداع من كفالة عصام أمر رجلا بأن ينقد عنه فلانا ألف درهم أو قال انقد ألف درهم له علي أو قال ادفع إليه الذي علي أو قال أعطه الذي له علي أو قال أوفه ما له علي أو قال أعطه عني ألف درهم أو قال اقضه ما له علي أو قال اقضه عني ففعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت