فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 892

الموكل لكن قال لا أدفع إليك مخافة أن القابض لو جاء وأنكر يأخذه مني ثانيا لا يلتفت إليه ويجبر الموكل على القضاء للوكيل فبعد ذلك إن جاء رب الدين وأنكر الاقتضاء قبض من الموكل ثم هو يرجع على الوكيل بما أدى وإن كان صدقه رجل أمر رجلا بأن يقضي عنه ألفا لرجل فقال المأمور بعد ذلك فعلت وصدقه الآمر وكذبه صاحب المال وحلف يرجع رب الدين على الآمر لكن لا يرجع المأمور على الآمر من بيوع الجامع وذكر في القدوري أنه يرجع رب الدين على المديون بالدين ويرجع المأمور على المديون بما قضى أمر غيره بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء إلى الآمر ليرجع عليه فقال الآمر للمأمور ما كان لفلان علي دين أصلا ولا أمرتك أن تقضيه ولا أنت قضيت شيئا والذي له الدين غائب فأقام المأمور البينة على الدائن والآمر بالقضاء فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر وإن كان صاحب الدين غائبا لأن عنه خصما حاضرا فإن ما يدعيه المأمور على الغائب سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر وإذا أمر غيره بأن ينفق عليه فأنفق عليه يرجع عليه المأمور وإن لم يشترط الرجوع وإذا أمره بقضاء الدين عنه بأن قال اقض عني ديني فقضاه يرجع عليه ولو قال له أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألف درهم ففعل المأمور لا يرجع عليه من سير خواهر زاده وفي هبة القدوري إذا قال لغيره عوض الواهب عني أو قال أطعم عن كفارة يميني أو قال أد زكاة مالي ففعل المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يكون قال له على أني ضامن أما المأمور بقضاء الدين عن الآمر فإنه يرجع وإن لم يشرط على الآمر الضمان والأصل في جنس هذه المسائل أن في كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع على الآمر بما دفع وإن لم يشترط الضمان ولو قال ادفع إلى فلان ألفا قضاء ولم يقل عني ولا قال على أنها لك على فدفعها المأمور فإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت