فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 892

الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة براءة لا يضمن إلا إذا قال له لا تدفع إلا بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لو مات الطالب ولم يعلم الغريم فدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ وله أن يسترده ولو علم بموته ليس له أن يضمن الوكيل إن ضاع عنده وعند محمد يضمنه وكذا لو وهب الطالب المال أو أبرأه ثم دفع إلى الوكيل ضمن إن علم به ويرجع الوكيل على الطالب إن لم يعلم الوكيل لو قال الوكيل كنت قبضت المال حال حياة الموكل وسلمته إليه لم يصدق إلا بحجة وكل رجلا بقبض دين له على أبي الوكيل أو ابنه أو عبده أو وكل من لا تقبل شهادته عليه فقال أخذت وهلك عندي فالقول قول الوكيل وقوله ومن عبده إذا كان على العبد دين وفي كتاب المأذون لا يصح التوكيل بقبض الدين من عبده عليه دين أو لا إذا قال المأمور في بيعه الجارية بعدما قبض الثمن بعت وقبضت الثمن وسلمته إلى المالك أو هلك عندي قبل قوله في براءة ذمة المشتري ولم يلزمه شيء فإن وجد به عيبا فرده لا شيء على الآمر ولكن تباع الجارية فيوفي ثمن المشتري والنقصان على الوكيل وإن فضل شيء فهو للآمر وإن كان الآمر دفع الجارية إلى المأمور وقال إنه باعها وقبض الثمن وهلك أو دفعه إلى الآمر فأنكر المالك له حبس المبيع. من الخلاصة. الرسول بالتقاضي يملك القبض لأنه بمنزلة الرسول في القبض ولا يملك الخصومة إجماعا إذا وكل غيره بقضاء الدين فجاء الوكيل وقال قضيت فصدقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت