فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 892

تهلك اشتريتها لفلان فالقول له وإن قال ذلك بعدما ماتت أو بقيت لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر هذا كله في رواية الحسن عن أبي حنيفة المأمور بشراء عبد بعينه بألف إذا اشتراه بألف ومائة ثم حط البائع المائة من المشتري فالعبد للمأمور دون الآمر أمر رجلا بأن يرهن مالا ويلزم الربح ليؤدي إليه الآمر فأدى المأمور لا يرجع على الآمر بما أدى الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت وهلك عندي أو قال دفعته إلى الموكل وكذبه الموكل يصدق في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن الوكيل لا يرجع الوكيل على الموكل رجلان وكلا بالخصومة في دين وفي قبضه فلأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا معا وقال زفر لا ينفرد أحدهما بالخصومة أيضا الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله بقبض الدين صح التوكيل حتى لو هلك في يد الثاني يهلك على رب الدين . من الصغرى. وفي الأشباه لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض إلا لوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف كما في أضحية الخانية انتهى الوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأه أو ارتهن به لا يجوز بخلاف الوكيل بالبيع ولو أخذ به كفيلا جاز ولو أمره المديون بأخذ الرهن فقال له خذ هذا رهنا حتى أعطيك المال إلى ثلاثة أيام فهلك لا ضمان على الوكيل وكذا الوصي لو أخذ الرهن والورثة كلهم كبار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت