فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 892

الموكل من المشتري لا يرجع المشتري لا على الوكيل ولا على الموكل فلو لم يستحق المبيع لكن وجد المشتري عيبا فرده على الوكيل بقضاء إن كان أقر الوكيل بقبضه استرد منه الثمن ويرجع الوكيل بذلك على موكله إن كان صدقه في قبض الثمن ويكون المبيع للموكل وإن لم يصدقه لا يرجع وله أن يحلف الموكل على العلم بقبضه فإن نكل يرجع عليه وإن حلف لا يرجع عليه لكنه يبيع العبد ويستوفي ما ضمن من ثمنه ويرد الفضل على الموكل ولا يرجع بالنقض على أحد هذا إذا أقر الوكيل بقبضه فإن كان أقر بقبض الموكل من المشتري لم يرجع المشتري بالثمن على الوكيل لعدم رجوع النفع إليه ولا على الموكل لأنهما لا يصدقان على الموكل في إقرارهما بالقبض ويحلف الموكل باتا فإن نكل رجع عليه والمبيع له وإن حلف لا يرجع لكن يباع المبيع يستوفي الثمن منه وإن كان المولى هو الذي باع وسلم ووكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو دفعت إلى الآمر فجحد الآمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري عن الثمن وإن وجد به عيبا فإذا رده على البائع لم يكن له أن يرجع بالثمن لا على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه ولا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما إنما هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في حق دفع الضمان عن نفسه كما ذكرنا وإذا رد المشتري على البائع باعه القاضي وأوفى ثمن المشتري من ثمنه ويرد الفضل على البائع ولا يرجع عليه بالنقصان ولا على الوكيل هذه الجملة في وكالة الجامع وفي الباب الأول والتاسع من شرح الطحاوي ذكره في الصغرى وإذا وكل بشراء عبد بعينه بثمن مسمى فوكل الوكيل وكيلا آخر فاشتراه لزم الآمر الثاني دون الأول إذا ليس للوكيل أن يوكل غيره ولو اشتراه بحضرة الأول لزم الآمر وفي شركة العيون قال الآخر اشتر لي جارية فلان فذهب المأمور فساومها ثم قال لنفسي كانت له فإن اشتراها وسكت فإن قال قبل أن يحدث بها عيب أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت