فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 892

الأولى الوكيل بالإنفاق على أهله وهي مسألة الكنز الثانية الوكيل بالإنفاق على بناء داره كما في الخلاصة الثالثة الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه الرابعة الوكيل بقضاء الدين كذلك وهما في الخلاصة أيضا وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه الخامسة الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسك وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية انتهى الوكيل بالبيع إذا لم يسلم المبيع إليه حتى قال بعته من هذا الرجل وقبض الآمر الثمن منه أو قال هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وحده صدق الوكيل في البيع دون قبض الثمن في حق الموكل فإن شاء المشتري نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض منه المبيع وإن شاء فسخ البيع وله الثمن على الوكيل في الحالين جميعا إلا في قوله قبض الآمر الثمن من المشتري وإن صدقه الموكل في البيع وقبض الوكيل الثمن وكذبه في الهلاك أو الدفع إليه فالقول للوكيل في ذلك مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم العبد إلى المشتري من غير أن ينقد المشتري الثمن ثانيا هذا إذا لم يكن العبد مسلما إلى الوكيل أما إذا كان مسلما إليه فالوكيل مصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى المشتري والثمن على الوكيل دون المشتري لأن العاقد أقر ببراءة المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل على ما يدعي برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل وإن استحق العبد بعد ذلك على المشتري رجع بالثمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل بذلك على الموكل إذا لم يصدقه الموكل في قبض الثمن لأن الوكيل مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع على الموكل وله أن يحلف موكله على العلم بقبض الوكيل فإن نكل رجع بما ضمن وكذا إذا أقر بقبض الوكيل وكذبه في الدفع وفي الهلاك هذا إذا أقر الوكيل بقبضه الثمن أما إذا أقر بقبض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت