فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 892

المأمور رجع بها على الآمر وقوله أعطه عني ألف درهم أقر بأن المال عليه ولو قال انقده ألف درهم على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها أو على أنها لك أو على أنها لك علي أو قبلي فهو سواء وإذا نقدها رجع بها على الآمر وكذلك لو نقد بها مائة دينار وباعه بها جارية أو عبدا أو دابة أو عرضا وقبضه يرجع بها على الآمر ولو أمر خليطا له بأن ينقد فلانا عنه ألف درهم جيدة فنقده ألفا نبهرجة أو غلة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى لأنه يرجع بحكم الإقراض ولو كان المأمور كفيلا يرجع بألف جيدة لأنه يرجع بحكم تملكه ما في ذمة الأصيل هذه الجملة من الفتاوى الصغرى وفي كفالة الأشباه من أقام بواجب عن غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلانا عني وأصله في وكالة البزازية انتهى لو أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة من بيوع قاضي خان قال لآخر ادفع إلى زيد ألفا على أني ضامن بها وزيد حاضر سمعه فدفعه فالألف قرض للدافع على الآمر وزيد وكيله بقبضه وقوله سمعه إذ الوكالة لا تصح قبل العلم فشرط حضرته وسماعه ولو أهلكه زيد يضمن ولو هلك في يده أمانة وكذا لو قال أعطه ولو قال أقرضه على أني ضامن فهو قرض على زيد والآمر ضامن قال لخليطه ادفع إلى زيد ألفا ففعل ضمن الآمر لا زيد عكس أقرض فإن الآمر لا يضمن إذ موضع الخلطة أن لا يقتضي ضمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت