فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 892

يعلم به المأمور فإن المأمور يرجع بما دفع على القابض ولا يرجع به على آمره علم بذلك أم لم يعلم وعن أبي يوسف إن لم يعلم المأمور بقضاء الآمر جاز دفعه عن الآمر وإن علم لا يجوز ومنها متفاوضان أذن كل واحد منهما صاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما أدى عن صاحبه علم الثاني بأداء الأول عنه وعن صاحبه أو لم يعلم في قول أبي حنيفة وقال صاحباه إذا لم يعلم لا يضمن ومنها ما ذكرنا آنفا في المأمور بقضاء الدين عن الموكل قالوا هذا على قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة يضمن بكل حال كما في مسألة المتفاوضين. من قاضي خان. ومسألة الزكاة مرت بنا في بابها وفي الأشباه عن الفصولين وكله بقبض دينه بعد إبراء الطالب وهلك في يده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن ولا ضمان على الموكل ا هـ وفي مشتمل الأحكام عن العمادي ولو مات العبد المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به الوكيل فباع وقبض الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع به على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت ا هـ لو أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال المأمور قد فعلت ومات العبد عندي وقال الآمر اشتريت لنفسك صدق الآمر إن لم يكن دفع الثمن وإن كان دفع الثمن إليه فالقول قول المأمور. من الهداية. الوكيل بالبيع إذا أخذ بالثمن رهنا أو كفيلا جاز حتى لو هلك الرهن في يده يصير مستوفيا للثمن ولا يصير ضامنا وله أن يحتال عند الكل إن كان قال الموكل له ما صنعت من شيء فهو جائز وإن لم يكن الموكل قال له ذلك جاز في قول أبي حنيفة وفي قول محمد يضمنه الآمر وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن أو وهبه له صح ويكون ضامنا وكذا إذا أحط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت