فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 892

بعض الثمن بعد العقد بعيب أو بغير عيب ولم يذكر التأجيل في الأصل قيل أنه يجوز في قول أبي يوسف أيضا كما لو باع بثمن مؤجل وقيل إنه لا يجوز لأن من أصل أبي يوسف أن كل تصرف يصير به الوكيل ضامنا ينفذ في قول أبي حنيفة ومحمد لا ينفذ في قول أبي يوسف وأجمعوا أنه لو قبض الثمن ثم وهبه منه لا يصح أما إذا أبرأه قبل القبض أو حط بعضه أو وهب لم يصح في قول أبي يوسف ولو أقال الوكيل بالبيع صحت الإقالة عندهما ويكون ضامنا للثمن على قول أبي حنيفة ومحمد ولا يملك في قول أبي يوسف. من قاضي خان. ولو قبض الوكيل الثمن لا يملك الإقالة إجماعا إن أمهل الوكيل المشتري صح ولموكله أن يطالب وكيله في الحال ثم عند محل الأجل يأخذ هو من المشتري ولو نوى الثمن على المشتري لا يرجع بما أدى على موكله إن أمهل أو أخر أو صالح لضمانه ولو باع وأدى ثمنه من ماله ثم أمهل المشتري يرجع لو لم يقبض الوكيل الثمن حتى لقي الآمر فقال بعت ثوبك من فلان فأنا أقضيك عنه ثمنه فهو متطوع فلا يرجع على المشتري ولو قال أنا أقضيكه على أن يكون المال الذي على المشتري لي لم يجز ورجع الوكيل على موكله بما دفع بياع عنده بضائع الناس أمروه ببيعها فباعها بثمن مسمى فعجل الثمن من ماله إلى أصحابها على أن أثمانها له إذا قبضها فأفلس المشتري فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع الوكيل بالسلم لو قبض أدون مما شرط صح وضمن لموكله ما شرط عند أبي حنيفة ومحمد وكذا لو أبرأه عن السلم أو وهبه قبل القبض أو أقاله أو احتال به صح وضمن عندهما ولم يجز عند أبي يوسف وكذا الوكيل بالبيع لو فعل ذلك بالثمن وأجمعوا على أن الثمن لو كان عينا فوهبه الوكيل من المشتري قبل قبضه لم يجز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت