فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 892

بجميع الثمن وفي الفتاوى قال لا حصة للبردعة من الثمن لأنها تبع فعلى هذا لا يكون للشجر حصة من الثمن وكذا كل ما يكون تبعا. من الخلاصة. من الدعوى باع ضيعة بوكالة وظهر بعضها وقفا فللمشتري أن يرد الباقي على الوكيل ثم الوكيل يرده على موكله لو رده على الوكيل ببينة لا لو رد على الوكيل بإقراره وهو والرد بعيب سواء ثم هل يفسد البيع في الباقي قيل يفسد كما لو جمع بين حر وقن والأصح أنه لا يفسد إذ الوقف باق على ملكه فهو كمدبر لا كحر شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى فأمر بالرفع فلو شراه بشرط القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه من الفصل السادس عشر. من الفصولين. لو اشترى طاحونة فكانت في يده مدة ثم استحقها رجل فليس له أن يطالب المشتري بغلات الطاحونة لأنه ليس من أجزاء المبيع بل كسبه وفعله سئل حافظ الدين البزازي عن رجل اشترى كرما فقبضه وتصرف المشتري فيه ثلاث سنين أو أكثر أو أقل ثم استحق الكرم المذكور رجل آخر وأقام بينة وأخذه بقضاء القاضي ثم طلب المستحق من المشتري الغلة التي تصرف فيها المشتري هل يجب على المشتري رد الغلة أم لا ولو كان الكرم خرابا حتى اشترى وعمر المشتري وأنفق في عمارته من قطع الكرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت