فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 892

اشترى لولده الصغير ثوبا أو خادما ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع بالثمن على ولده إلا أن يشهد أنه اشتراه لولده ليرجع عليه ولو لم ينقد الثمن حتى مات يؤخذ الثمن من تركته لأنه دين عليه ثم لا يرجع بقية الورثة بذلك على هذا الولد إن كان الميت لم يشهد أنه اشتراه لولده وإن اشترى لابنه الصغير شيئا وضمن الثمن ثم نقد الثمن في القياس يرجع على الولد وفي الاستحسان لا يرجع هذه الجملة. من قاضي خان. إذا استحق المبيع وبه كفل بالدرك لا يرجع على الكفيل ما لم يجب على البائع وبعد ذلك يخير إن شاء رجع على البائع وإن شاء على الكفيل ولا يرجع على الكفيل بقيمة الولد والبناء ولو أن المشتري أدى الثمن إلى الحويل بإذن البائع فعند الاستحقاق إن شاء رجع على البائع وإن شاء رجع على المحتال له ولو كان الشراء من الوكيل فعند الاستحقاق يرجع عليه هذا إذا أدى الثمن إلى الوكيل أما إذا دفع الثمن إلى الموكل فعند الاستحقاق يقال للوكيل طالب الموكل وخذ الثمن منه وادفعه إلى المشتري وفيما إذا دفع الثمن إلى الوكيل يقال له أد الثمن من مال نفسك ولا تنتظر أخذ الثمن من مال الموكل وهنا ينتظر هذا هو التفاوت بينهما الحمار المبيع مع البردعة إذا استحق بدون البردعة يمسك البائع من الثمن بقدر البردعة وكذا لو ضاعت البردعة ولو كانت قائمة فأراد أن يردها على البائع ويرجع بجميع الثمن ولم يقبل البائع البردعة وحدها له ذلك وفي الكرم لو استحق الكرم دون الأشجار يرد الأشجار على بائعه ويرجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت