فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 892

وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته فازدادت قيمة الكرم وصار يساوي ضعف الثمن أو أضعافه هل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق أم لا فأجاب إن كانت الغلة قائمة في يد المقضي عليه وقت القضاء وعلم القاضي بها ردها إلى المقضي له وهو متبرع فيما أنفق ولو هالكة وخارجة عن ملكه وقت القضاء به فلا نص عن محمد من مشتمل الأحكام لو أودع المشتري المبيع من البائع أو أعاره منه أو آجره لم يكن قابضا ولا يجب الأجر ولو ادعى المشتري عند أجنبي أو أعاره منه أو أمر البائع بالتسليم إليه يصير قابضا ولو أمر البائع بأن يؤجره مدة من إنسان يصير قابضا والأجر الذي يأخذه يحسب من الثمن ولو أرسل المشتري العبد في حاجة يصير قابضا والمقبوض بعد الإقالة مضمون بقيمته ومكسوب المبيع وموهوب له قبل القبض للمشتري تم البيع أو انتقض عند أبي حنيفة وعندهما إن تم فللمشتري وإن انتقض فللبائع وأيهما استهلكه لم يضمن لأنه تبع للكاسب وليس بمبيع فلا يمكن تضمينه بالثمن ولا بالقيمة لأن الأصل غير مضمون على البائع بالقيمة قبل القبض فكذلك التبع وبعد القبض يسلم للمشتري بالإجماع ولو كان البيع بشرط الخيار فالمكسوب والموهوب قبل القبض وبعده إن تم البيع فللمشتري وإن انتقض فللبائع وإن استهلكه البائع بعد النقض فلا شيء عليه وإن استهلكه المشتري يضمن وإن انتقض البيع عندهما وعند أبي حنيفة لا يضمن ككسب المغصوب إذا أتلفه الغاصب لم يضمن عنده خلافا لهما وإن كان الخيار للمشتري فالكسب بعد القبض للمشتري تم البيع أو انتقض بالإجماع ولو قطع البائع يد العبد المبيع ثم قبضه المشتري بإذنه أو بغير إذنه فمات من جناية البائع سقط نصف الثمن ولزمه نصفه ولا شيء على البائع منه لأن القبض يفيد ملك اليد والتصرف للمشتري فلو تخلل بين الجناية والسراية نوع ملك المشتري فيقطع إضافة السراية إلى الجناية. من الوجيز. ولو باع المولى عبده المأذون وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت