فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 892

يرده عليه فهلك في يده قال الفقيه الكبير لا يضمن لأنه قبضه على وجه المساومة وإن اشترى متاعا على أنه بالخيار إلى أن يذهب به إلى منزله فهلك في يده كان عليه قيمته رجل دفع سلعة إلى مناد لينادي عليها فطلبت منه بدراهم معلومة فوضعها عند الذي طلبها فقال ضاعت مني أو وقعت مني كان عليه قيمتها لأنه أخذها على وجه السوم بعد بيان الثمن قالوا ولا شيء على المنادي وهذا إذا كان مأذونا بالدفع إلى من يريد شراءه قبل البيع فإن لم يكن مأذونا بذلك كان ضامنا رجل باع جارية أو متاعا بألف درهم فوزن له المشتري ألفا ومائتي درهم فضاعت عنده كان البائع مستوفيا حقه بألف والزيادة أمانة في يده فلا يلزمه شيء بهلاكها وإن ضاع نصفها كان الباقي بين البائع والمشتري ستة لأن المال المقبوض كان مشتركا بينهما على ستة خمسة أسداسه للبائع والسدس للمشتري فما هلك يهلك على الشركة وما بقي يبقى على الشركة ولو أن البائع عزل منها مائتي درهم ليردها فضاعت المائتان وبقي ألف كان الألف بينهما على ستة ولو أن المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن يردها على المشتري ولا يضمن بالكسر لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء لأنه لا قيمة لهذه الصنعة رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم وكان القصاب يقطع له اللحم ويضعه في الميزان ويزن والمشتري يظن أنه من لأن اللحم يباع في البلد منا بدرهم فوزن المشتري اللحم يوما فوجده ثلاثين استارا سقط وصدقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت