فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 892

أعوان فخلى البائع بينها وبينه فانفلتت كان المشتري قابضا وإن كانت الرمكة في يد البائع يمسكها بعنانها فاشتراها منه رجل ونقد الثمن فقال له البائع هاك الرمكة فوضعها في يد المشتري حتى صارت في أيديهما جميعا فقال البائع خليت بينك وبينها ولست أمسكها منعا لها منك وإنما أمسكها حتى تضبطها فانفلتت من أيديهما فهو قبض من المشتري وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت من يد البائع قبل قبض المشتري إلا أن المشتري كان يقدر على أخذها من البائع وضبطها فليس هذا بقبض من المشتري ولو كانت الرماك في حظيرة عليها باب مغلق لا تقدر الرماك على الخروج فباعها من رجل وخلى بينه وبينها ففتح المشتري الباب ففلتت الرماك وخرجت كان الثمن لازما على المشتري سواء كان يقدر على أخذ الرماك أو لا يقدر وإن لم يفتح المشتري الباب وإنما فتحه أجنبي أو فتحته الريح حتى خرجت الرماك فنظر إن كان المشتري لو دخل الحظيرة يقدر على أخذها يكون قابضا وإلا فلا وإن اشترى طيرا يطير في بيت عظيم إلا أنه لا يقدر على الخروج إلا بفتح الباب والمشتري لا يقدر على أخذه لطيرانه وخلى البائع بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطير ذكر الناطفي أنه يكون قابضا للطير ولو فتح الباب غير المشتري أو فتحته الريح لا يكون المشتري قابضا ولو اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه ولم يقبضه حتى غصبه إنسان فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبضه من غير قيام صح التسليم وإلا فلا رجل باع فصا في خاتم بدينار ودفع الخاتم إلى المشتري وأمره أن ينزع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت