فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 892

الفص فهلك الخاتم عند المشتري إن كان المشتري يقدر على نزعه من غير ضرر كان على المشتري ثمن الفص لا غير لأن المشتري كان أمينا في الخاتم وإذا كان لا يقدر على نزعه إلا بضرر لا شيء على المشتري لأن تسليم المبيع لم يصح رجل اشترى بقرة فقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيء بحقك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي فماتت البقرة في بيت البائع فإنها تهلك على البائع رجل اشترى ثوبا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن فقال للبائع لا آمنك عليه ادفعه إلى فلان فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن فدفعه البائع إلى فلان وهلك عنده كان الهلاك على البائع لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل البائع فتكون يده كيد البائع رجل اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع فقال المشتري للبائع تكون ها هنا الليلة فإن ماتت ماتت لي فهلكت هلكت من مال البائع لا من مال المشتري رجل باع مكيلا في بيت مكايلة أو موزونا موازنة وقال للمشتري خليت بينك وبينه فاقبضه لا يكون قابضا والحاصل أن التخلية بين المبيع وبين المشتري تكون قبضا عند أبي حنيفة بثلاث شرائط أحدها أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري قد قبضت الثاني أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى الأخذ من غير مانع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت