فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 892

ولو أن رجلا له شاة أمر رجلا بأن يذبحها ثم باع الشاة قبل أن يذبحها ثم ذبح المأمور الشاة كان للمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح بذلك على الآمر وإن لم يعلم المأمور بالبيع رجل اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب فقبض أحدهما فهلك المقبوض عند المشتري والآخر عند البائع كان على المشتري حصة ما هلك عنده وما هلك عند البائع يهلك على البائع ولا يصير المشتري بقبض أحدهما قابضا لهما جميعا ولو أحدث المشتري بأحدهما عيبا قبل القبض يصير قابضا لهما جميعا وإن أحدث البائع بأحدهما عيبا بأمر المشتري يصير قابضا لهما جميعا ولو قبض المشتري أحدهما واستهلكه أو أحدث به عيبا ثم هلك الآخر عند البائع كان المشتري قابضا لهما جميعا ويدفع جميع الثمن وذكر في المنتقى رجل اشترى سمنا ودفع إلى البائع ظرفا وأمره بأن يزن فيه وفي الظرف خرق لا يعلم به المشتري والبائع يعلم به فتلف كان التلف على البائع ولا شيء له على المشتري وإن كان المشتري يعلم به والبائع لا يعلم أو كانا يعلمان جميعا كان المشتري قابضا للمبيع وعليه جميع الثمن رجل له رماك في حظيرة فباع منها واحدة بعينها لرجل وقبض الثمن وقال للمشتري ادخل الحظيرة واقبضها وقد خليت بينك وبينها فدخل ليقبضها فعالجها فانفلتت من باب الحظيرة وذهبت قال محمد إن سلم الرمكة إلى المشتري في موضع يقدر على أخذها بوهق ومعه وهق والرمكة لا تقدر على الخروج من ذلك المكان فهو قبض وإن كانت تقدر على أن تنفلت منه فليس بقبض وكذا لو كان المشتري يقدر على أخذها بوهق ولا يقدر بغير وهق وليس معه وهق وإن كان المشتري يقدر على أخذها إن كان معه أعوان ولا يقدر على أخذها وحده وليس معه أعوان فانفلتت لا يكون ذلك قبضا وإن كان المشتري يقدر على أخذها بغير حبل ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت