فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 892

الثالثة القسمة دار بين اثنين إلى تمام المسألة وفي بيوع الفتاوى رجل اشترى دارا وبنى فيها وغاب ثم إن البائع باعها من إنسان آخر ونقض الثاني بناء الأول وبنى فيها ثم جاء الأول واستحقها لا يخلو إن بنى الثاني بآلات هي ملكه يضمن المشتري الثاني للأول حصة البناء العامر والنقض للمشتري الأول إن كان قائما ويضمن قيمة النقض إن استهلكه المشتري وإن بنى بنقض الأول يضمن المشتري الثاني ما قلناه وللمشتري الأول أن يمسك البناء لأنه يمكنه رفع البناء لأنه عين ملكه وإن زاد المشتري الثاني زيادة في ذلك أعطاه قيمة الزيادة من غير أن يعطيه أجر العامل لأن الزيادة عليها مال متقوم والعمل لا يتقوم إلا بالعقد ولم يوجد رجل اشترى دارا وهو يعلم أنها لغير البائع وقال البائع وكلني صاحبها بالبيع فهذا وما لو اشترى من مالكها سواء ولو قال البائع إن صاحبها لم يأمرني بالبيع لكن أرجو أن يرضى فلم يرض حين اشتراها وهو قد بنى لا يرجع بشيء لأجل البناء ولو أجاز البيع بعدما بناها المشتري تم البيع فإن استحقت من وجه آخر لا يرجع على البائع وقيل له اهدم بناءك أما إذا بناها بعدما أجاز البيع ثم استحقت رجع لو استحقت الأرض وقد أدى المشتري خراجها لا يرجع بالخراج على البائع اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجل ثم اشتراها منه هو يرجع عليه ثم يرجع على البائع المستحق إذا قال للمشتري الثمن الذي دفعته إلى البائع خذه مني فأخذه يكون قاضيا دين البائع بغير أمره فلا يرجع عليه اشترى أمة فولدت منه فاستحقت يقضى عليه بقيمة الولد ويرجع على البائع بقيمة الولد يوم الخصومة ولو مات الولد لا شيء على المشتري أما لو قتل وأخذ المشتري الدية غرم المشتري للمستحق القيمة ولو مات الولد وترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت