فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 892

عشرة آلاف درهم لا يغرم شيئا والميراث له ولزمه العقر ولو اكتسبت الجارية كسبا أو وهب لها هبة يأخذها المستحق مع الإكساب وبما وهب لها اشترى جارية فظهر أنها حرة وقد مات البائع ولم يترك شيئا ولا وارث له غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي نائبا عن الميت حتى يرجع هو عليه والنائب يرجع على من باع من الميت استحقت جارية اسمها دلير فقال البائع بعت منك جارية اسمها نفيسة ليس له أن يرجع عليه بالثمن وقيل غلط الاسم لا يعتبر فإذا قال استحقت علي جارية اشتريتها منك تسمع وتقبل البينة وإن لم يذكر اسمها فإذا ذكر ولا تعلق للحكم به لا يكون مانعا كيف ووجهنا ليس بمناقض لأنه يجوز أن يكون لها اسمان اشترى جارية قيمتها ثلاثون ثم صارت قيمتها يوم الاستحقاق خمسين والمشتري أزال بكارتها فإنه يضمن نقصان ضمان البكارة للمستحق وليس له أن يرجع على البائع بما ضمن كما لا يرجع عليه بالعقر أعطى حمارا معينا في معاوضة القراطيس بسبعين وقيمته أربعون فعند الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بسبعين وفي شرح الطحاوي رجل يبيع ما يساوي ألفا بألفين ويقبض من الثمن ألفا إلا عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة عرضا يساوي عشرة الأحوط للبائع أن يشتري ببقية الثمن وهو ألف وعشرة ذهبا يساوي عشرة حتى لو استحق المبيع من يد المشتري رجع المشتري عليه بمثل ما أعطاه ولو أعطاه بألف أو بعشرة أو عرضا يساوي عشرة فعند الاستحقاق يرجع عليه بألفي درهم انتهى ما في الخلاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت