فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 892

وفي الفتاوى وكذا لا يرجع البائع على بائعه بقيمة عند البناء أبي حنيفة خلافا لهما وكذا لا يرجع بنقصان العيب فبائعه لا يرجع ولو اشترى عبدا فمات في يده فاطلع على عيب رجع على بائعه بالنقصان ولم يرجع بائعه على بائعه عند أبي حنيفة خلافا لهما هذا إذا تملك بالبدل أما إذا تملك بغير بدل كالهبة والصدقة فأبو حنيفة لا يرجع على أحد بما غرم من قيمة الولد إلا في الميراث فإن الوارث إذا غرم يرجع على بائع الأمة من مورثه بما غرم إلى هنا من شرح الطحاوي في كتاب الدعوى وفيه في كتاب الشفعة قال في ثلاثة مواضع لا يرجع بقيمة البناء منها الشفعة والمأسورة ومسألة القسمة وصورتها دار بين اثنين قسماها بقضاء فبنى أحدهما في نصيبه بناء ثم استحق نصيبه ونقض عليه البناء فإنه يرجع على شريكه في الدار فيشاركه فيما حصل له بالقسمة ولا يرجع عليه بقيمة ما نقض من بنائه لأن كل واحد منهما مجبور على القسمة وبمثله لو كانت داران فاقتسماها وأخذ كل منهما دارا وإن قسما بغير قضاء والمسألة بحالها يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء مبنيا والنقض بينهما نصفان عند أبي حنيفة ولو كان القاضي هو الذي قسم لا يرجع بقيمة بنائه بالإجماع لكن يشاركه في الدار وفي النصاب في ثلاث مواضع لا يرجع بقيمة البناء منها الشفعة صورتها الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة فبنى فيها ثم استحقت الدار ونقض عليه البناء رجع الشفيع عليه بالثمن الذي دفعه إليه خاصة ولا يرجع بقيمة البناء الثانية مسألة المأسورة فإنها إذا استحقت في يد المولى بعدما أخذها من المشتري بما قامت عليه وبعدما استولدها وأقام المستحق البينة أنها أم ولده أو مدبرته وقضى عليه بالجارية والعقر وقيمة الولد فالمولى لا يرجع على المشتري بقيمة الولد وإنما يرجع بالثمن الذي دفع إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت