فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 892

ورجع الثاني على الأول بالثمن بانقضاء وأراد الأول أن يرجع على بائعه فادعى بائعه أن المستحق لها باعها مني ولي بينة على ذلك فليس لك الرجوع علي لا تسمع دعواه ولا بينته على المشتري وقال شمس الأئمة السرخسي تسمع ولو أقام البائع الأول أو الثاني هذه البينة على المستحق تسمع ولو أقام المستحق عليه على المستحق بينة عند هذا القاضي بأنك كنت بعت هذه الجارية من بائع بائعي فله أن يأخذها من المستحق ويردها على المستحق عليه ما لم يرجع بالثمن على بائعه ولو هلكت في يد المستحق يرجع بقيمتها عليه اشترى دارا بعبد وأخذها الشفيع ثم استحق العبد بطلت الشفعة ويأخذها البائع من الشفيع لبطلان البيع وإن كان المشتري دفعها إلى الشفيع بغير قضاء بقيمة العبد وسماها فهذا كالمبيع بينهما وهي للشفيع بتلك القيمة وعلى المشتري قيمة الدار للبائع لأن بدل المستحق يملك بالقبض وتصرف المشتري باعتبار ملكه فنفذ وكذلك لو باعها المشتري أو وهبها وسلمها أو تزوج عليها ثم استحق العبد ضمن قيمة الدار للبائع لما مر. من القنية. ولو باع جارية فوطئها المشتري قبل أن يدفع الثمن ثم حبس البائع الجارية فهلكت عنده إن لم ينقصها الوطء لا شيء عليه وإن نقصها غرم النقصان ولا عقر عليه بالاتفاق هذه في النكاح. من الخلاصة. إذا تملك بالبدل يرجع على بائعه بقيمة البناء والثمن كما إذا اشترى أرضا فغرس فيها أغراسا أو دارا فبنى فيها بناء ثم جاء مستحق استحقها فإنه يأخذها ويقلع الأشجار وينقض البناء والمشتري يرجع على بائعه بالثمن وهو بالخيار إن شاء سلم النقض إلى البائع ويرجع بقيمته مغروسا غير مقلوع ومبنيا غير منقوض وإن شاء حبس لنفسه ولا يرجع بالنقصان في ظاهر الرواية إلا إذا كان باتفاقهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت