فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 892

مقلوعا ويمسك الشجر وأعطاه القيمة ثم ظفر المشتري بالبائع فإنه يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا يكون للمستحق أن يرجع على البائع ولا على المشتري بنقصان الأرض لأنه لما اختار دفع قيمة الشجر صار كأن المستحق هو الذي غرس الشجر وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال الحسن للقاضي أن يبعث أمينا يقوم النابت في الأرض ثم يقول القاضي للمشتري اقلع الشجر واحفظه حتى إذا ظفرت بالبائع فسلمه إليه وتأخذه بقيمته نابتا وإن لم تستحق الأرض حتى أثمر الشجر وبلغ الثمر حتى جاء مستحق واستحق الأرض وطالب المشتري بقلع الشجر كان له ذلك فإن كان بائع الأرض حاضرا كان للمشتري أن يرجع بقيمة الشجر نابتا في الأرض ويسلم الشجر قائما إلى البائع ويجبر البائع على قلع الشجر وإن كان البائع غائبا قلعه المشتري ولا يرجع بقيمة الشجر وإن كان المشتري زرع في الأرض حنطة أو شيئا من أصناف الرياحين والحبوب والبقول ثم استحقت الأرض قال أبو يوسف يؤمر المشتري حتى يقلع الزرع إن كان البائع غائبا ولا يرجع على بائعه وإن كان الزرع أخرب الأرض فللمستحق أن يضمنه نقصان الأرض ثم لا يرجع المشتري على البائع إلا بالثمن وإن كان المشتري قد كرى الأرض نهرا أو حفر ساقية أو قنطر قنطرة على النهر ثم استحقت الأرض يرجع على البائع بالثمن وبقيمة ما أحدث في الأرض من بناء القنطرة ولا يرجع بما أنفق في كري النهر وحفر الساقية ولا في مسناة جعلها في التراب وإن جعلها من آجر أو لبن أو قصب أو شيء له قيمة فإنه يرجع على بائعه بقيمة ذلك وهو قائم في الأرض ثم يؤمر البائع بقلع ذلك هذه الجملة. من قاضي خان. إذا اشترى أرضا وأحياها أي عمرها فاستحقت من يد المشتري فالمشترى هل يرجع على البائع بما أنفق في العمارة لا رواية في هذه المسألة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت