فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 892

أصحابنا وقيل لا يرجع لأن الإحياء حصل بصرف المنافع والمنافع عندنا لا تتقوم إلا بالعقد من مشتمل الأحكام وفي الإسعاف لو اشترى الرجل دارا وطين سطوحها وجصصها ثم استحقت ليس له أن يرجع بقيمة ذلك وإنما يرجع بثمن الدار وبما يمكن هدمه وتسليمه إليه ويرجع بقيمته مبنيا على البائع لكونه مغرورا والحاصل أن ما لا يمكن أخذ عينه هو في حكم الهالك لا يرجع بقيمته على البائع انتهى ولو هدم المشتري البناء القديم وبناها جديدا ثم استحقت أخذ المستحق الدار وقيمة البناء القديم من المشتري ورفع البناء الجديد ورجع المشتري بحصة الأرض من الثمن وبقيمة البناء الجديد ولا يرجع بقيمة البناء القديم رجل اشترى جارية فولدت ولدا عنده فادعاه ثم استحقها رجل غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم لأنه ولد المغرور وإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا في ذلك على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق ولو مات الولد لا شيء على الأب وكذا لو ترك مالا والمال لأبيه ولو قتله الأب يغرم قيمته وكذا لو قتله غيره يأخذ ديته ويرجع بقيمة الولد على بائعه لأنه ضمن له سلامته كما يرجع بثمنه بخلاف العقر لأنه لزمه باستيفاء منافعها كذا في الهداية من دعوى النسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت