أصحابنا وقيل لا يرجع لأن الإحياء حصل بصرف المنافع والمنافع عندنا لا تتقوم إلا بالعقد من مشتمل الأحكام وفي الإسعاف لو اشترى الرجل دارا وطين سطوحها وجصصها ثم استحقت ليس له أن يرجع بقيمة ذلك وإنما يرجع بثمن الدار وبما يمكن هدمه وتسليمه إليه ويرجع بقيمته مبنيا على البائع لكونه مغرورا والحاصل أن ما لا يمكن أخذ عينه هو في حكم الهالك لا يرجع بقيمته على البائع انتهى ولو هدم المشتري البناء القديم وبناها جديدا ثم استحقت أخذ المستحق الدار وقيمة البناء القديم من المشتري ورفع البناء الجديد ورجع المشتري بحصة الأرض من الثمن وبقيمة البناء الجديد ولا يرجع بقيمة البناء القديم رجل اشترى جارية فولدت ولدا عنده فادعاه ثم استحقها رجل غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم لأنه ولد المغرور وإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا في ذلك على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق ولو مات الولد لا شيء على الأب وكذا لو ترك مالا والمال لأبيه ولو قتله الأب يغرم قيمته وكذا لو قتله غيره يأخذ ديته ويرجع بقيمة الولد على بائعه لأنه ضمن له سلامته كما يرجع بثمنه بخلاف العقر لأنه لزمه باستيفاء منافعها كذا في الهداية من دعوى النسب