فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 892

وفيها أيضا ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا السلم كان عليه قيمتها ولو اشترى جارية بألف ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة وكذا لو تقايلا بعد موتها انتهى رجل اشترى ثوبا لنفسه ثم قطعه قميصا ونوى عند القطع لابنه الصغير ثم وجد به عيبا لا يرد ولا يرجع عليه بالنقصان ولو نوى القطع لابنه البالغ لا تتم بدون القبض ولو اشترى دقيقا فخبز بعضه ثم علم أنه كان مرا كان له أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما خبز ولو اشترى سمنا ذائبا وأكله ثم أقر البائع أنه كان وقع فيه فأرة وماتت كان له أن يرجع بنقصان العيب في الفتوى وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو اشترى جبة فلبسها وانتقصت باللبس ثم علم فيها عيبا فإنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع ويرضى بنقصان اللبس ولو اشترى أرضا فجعلها مسجدا ثم وجد بها عيبا فإنه لا يرد في قولهم واختلفوا في الرجوع بنقصان العيب والمختار للفتوى أنه يرجع كما لو اشترى أرضا ووقفها ثم علم بعيب ذكر هلال أنه يرجع بنقصان العيب رجل اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة ما يحدث فيه من العيب من الثمن قال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز ذلك فإذا وجد به عيبا فرده على البائع كان له الرجوع على الضامن بحصة العيب من الثمن كما يرجع على البائع وعن أبي يوسف إذا اشترى رجل عبدا فقال له رجل ضمنت لك عماه فكان أعمى فرده على البائع فإنه لا يرجع على الضامن بشيء من الثمن ولو قال الضامن إن كان أعمى فعلي حصة العمى من الثمن فرده بالعمى كان له أن يضمنه حصة العمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت