فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 892

ومن أسلم في كر حنطة فأمر رب السلم أن يكيل المسلم إليه في غرائر رب السلم ففعل وهو غائب لم يكن قابضا ولو كانت الحنطة مشتراة والمسألة بحالها صار قابضا ولو أمر بالطحن كان الطحن في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري ويتقرر الثمن عليه ولو أمره في الشراء بأن يكيله في غرائر البائع لا يصير قابضا كما لو أمره بأن يكيله ويعزله في ناحية بيت البائع فإنه لا يصير قابضا ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف ففعل فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن كان لم يقبل من الثمن جاز البيع بالألف ولا شيء على الضمين ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس بقبض ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره أن يزيد من عنده دينارا يصير قابضا من الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت