فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 892

ولو اشترى عبدا فوجد به عيبا فقال له قد ضمنت لك العيب لا يلزمه شيء ولو اشترى عبدا فقبضه فوهبه من آخر أو تصدق به على رجل ثم جاء رجل واستحقه من يد الموهوب له أو من يد المتصدق عليه كان للمشتري أن يرجع بالثمن على بائعه رجل اشترى دارا وقبضها ثم جاء رجل فاستحق نصفها ثم إن المشتري أقام البينة أنه اشتراها من المستحق ولم يوقت لذلك وقتا قال محمد لا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن إنما هو رجل اشترى دارا فادعاها آخر فاشتراها المشتري من المدعي أيضا فإنه لا يرجع على البائع بشيء ولو أقام المشتري البينة على أنه اشتراها من المدعي بعد استحقاقها النصف قبلت بينته وكان له الرجوع على البائع بنصف الثمن رجل اشترى دارا وبنى فيها ثم جاء رجل واستحقها فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن ويسلم البناء إلى البائع ويرجع بقيمة البناء مبنيا يوم سلم البناء إلى البائع فإن كان المشتري بنى بالجص والآجر والساج والقصب فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع يوم سلم إلى البائع وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم وسكن فيها زمانا حتى خلق البناء أو تغير أو تهدم بعضه ثم استحقت الدار لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع إلا بقيمة البناء يوم تسليم البناء إلى البائع وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم على الجص والآجر والساج ثم استحقت الدار ومثل ذلك يوم الاستحقاق لا يوجد إلا بعشرين ألفا أو أكثر فإنه يرجع على البائع بقيمة البناء يوم سلم ولا ينظر إلى ما كان أنفق فيه وإن استحقت الدار بعد البناء والبائع غائب والمستحق أخذ الدار وأمر المشتري بهدم البناء فقال المشتري إن البائع قد غرني وهو غائب قال أبو حنيفة لا يلتفت إلى قول المشتري بل يؤمر بهدم البناء ويدفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت