فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 892

جارية وقبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها ولكن يرجع بنقصان العيب إلا إذا رضي البائع أن يأخذها ولا يدفع النقصان اشترى بذر البصل وزرعه فلم ينبت فظهر أنه من فساد يقال له بالفارسية يو سيده رجع بالثمن اشترى كفنا للميت ووجد به عيبا لا يرد ولا يرجع بالنقص إن تبرع به أجنبي ولو وارثا رجع بالنقص من التركة اشترى عبدا فتقابضا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه على قياس قول الإمام لأنه باطل كضمان العهد ولو ضمن له السرقة أو الحرية فوجد مسروقا أو حرا أو الجنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن ولو مات عنده وقضى بالنقص رجع به على ضامن الثمن اشتراها على أنها عذراء فماتت في يده ثم علم أنها لم تكن لم يرجع بشيء كذا عن الإمام وعن الثاني يرجع بالنقصان اشترى الدابة على أنها لبون فحلبها مرة بعد أخرى فبان نقصان لبنها ليس له الرد ورجع بالنقص اشترى دابة أو غلاما فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأمسكه وأطعمه ولم يتصرف بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك من مشتمل الهداية رجل اشترى شجرة فقطعها ووجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة رجل اشترى طاوسا إلى النيروز إن كانا يعرفان النيروز جاز وإلا فسد فإن حمله إلى منزله فوجده مريضا وأخبر البائع ودفعه إليه ففيما إذا لم يعرفا النيروز حتى فسد فلم يقبل فحمله إلى منزله فمات ليس على المشتري شيء من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت