فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 892

تبرأ عنها وجعل محمد سقط رحمه الله الخيار للمشتري فيرجع بنقصان أي العيبين شاء وكذا إذا وجد به ثلاث عيوب فإنه يرجع بنقصان العيبين ذكره في الحقائق ولو وجد رب السلم المسلم فيه معيبا وقد حدث عنده آخر فإن قبله المسلم إليه عاد السلم لانتقاض القبض وإن أبى المسلم إليه عن القبول فله ذلك وليس عليه شيء عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف إن أبى عن القبول يرد رب السلم عليه مثل المقبوض ويرجع بالمشروط في العقد وعند محمد إن أبى أن يقبله فلرب السلم أن يرجع عليه بقدر النقصان في رأس المال فيقوم المسلم فيه سليما عن العيب ثم يقوم معيبا بالعيب القديم فيرجع بفضل ما بينهما ومحل المسألة المجمع اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي غير بكر عرف ذلك بإقرار البائع كان المشتري بالخيار فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصة البكارة من الثمن فتقوم بكرا وغير بكر فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن اشترى جارية وغاب البائع فاطلع المشتري على عيب فرفع الأمر إلى القاضي وأثبت عنده الشراء والعيب فأخذها القاضي ووضعها على يدي أمين فماتت في يده وحضر الغائب ليس للمشتري أن يأخذ الثمن منه وكان الهلاك على المشتري لأن أخذ القاضي لم يكن قبولا للجارية لأنه لو فعل ذلك كان قضاء على الغائب بل كان واضعا لها على يد أمين حتى إذا حضر وطلب المشتري الرد عليه ردها عليه وإنما لم تترك في يد المشتري لأنه ليس فيها ما يمنع الرد فكان هلاكها في يد أمين القاضي هلاكا على المشتري كذا في العمادية قال الأسروشني ينبغي أن يكون هذا فيما إذا لم يقض القاضي بالرد على البائع بل أخذها منه ووضعها على يدي عدل أما إذا قضى على البائع بالرد فينبغي أن تهلك من مال البائع ويسترد المشتري الثمن لأن أقصى ما في الباب أن هذا قضاء على الغائب من خصم حاضر ولكن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره في مشتمل الهداية وفي الخانية رجل اشترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت