فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 892

على المشتري وما وزن بعد الانكسار فالهلاك على البائع وإن بقي بعد الانكسار شيء مما وزن قبل الانكسار وصب البائع فيه دهنا آخر كان ذلك للبائع وضمن البائع مثل ذلك القدر للمشتري هذا إذا دفع القارورة صحيحة فإن دفعها منكسرة وهو لا يعلم وأمره بالصب فيها فصب البائع وهو لا يعلم أيضا فذلك كله على المشتري وهذا التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا دفع القارورة إلى البائع فإن كان المشتري يمسكها بيده ولم يدفع إلى البائع والمسألة بحالها فالهلاك كله في جميع ما ذكرنا على المشتري إذا اشترى حطبا فلما ذهبا في الطريق غصب الحطب من البائع فهو على البائع لأن على البائع تسليم المبيع إلى المشتري لما كان البائع في المصر وهكذا التبن ويصير قابضا بالتخلية في الشراء كما في الجائز اشترى عقارا فقال البائع سلمتها إليك وقبل المشتري والعقار غائب عن حضرتهما كان قبضا في قول أبي حنيفة وقالا إن كان يقدر على دخوله وإغلاقه فهو تسليم وقبض وإلا فلا وفي فتاوى سمرقند اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب إلى الدار فإن كان المفتاح بحال يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا وإن لم يتهيأ له فتحه لا يصير قابضا إذا اشترى جارية فوطئها قبل القبض إن كانت بكرا فالوطء نقصان لا محالة فيصير المشتري به لها قابضا حتى لو هلكت تهلك من مال المشتري فإن أحدث البائع منعا بعد وطء المشتري صار ناقضا قبض المشتري حتى لو هلكت تهلك من مال البائع إلا أنه يبقى حصة النقصان الحاصل بسبب زوال البكارة على المشتري لأن ذلك القدر من الثمن تقرر على المشتري وإن كانت الجارية ثيبا فالوطء ليس بنقصان لكن يصير به المشتري قابضا فإن أحدث البائع منعا بعد وطء المشتري ثم هلكت تهلك كلها من مال البائع الرجل لو باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن من القبض حقيقة يهلك من مال الأب هذه الجملة من الصغرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت