فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 892

جاز البيع فإن مات قبل أن يرجع إلى الأب مات من مال الأب وانتقض البيع وإن لم يمت ورجع إلى الأب إن كان الابن صغيرا فقبض الأب قبض له ولو كبر الولد حين رجع الغلام فالقبض إلى الولد ولو هلك يهلك على الولد انتهى وسئل أبو بكر البلخي عمن باع خلا في دن وخلى بينه وبين المشتري وختم المشتري على الدن وتركه على حاله ثم هلك الخل فإنه يهلك من مال المشتري إن كان البائع أعار منه الدن بمنزلة من اشترى حنطة ثم قال للبائع كلها في غرائرك ففعل والمشتري حاضر يصير قابضا وفي القدوري إذا اشترى حنطة بعينها فاستعار من البائع جوالقا وأمره بأن يكيل فيها ففعل البائع فإن كان الجوالق بعينها صار المشتري قابضا بكيل البائع فيها وإن كان بغير عينها بأن قال أعرني جوالقا وكلها فيه فإن كان المشتري حاضرا فهو قبض وإن كان غائبا لم يكن قبضا وقال محمد لا يكون قبضا عند غيبة المشتري في الوجهين حتى يقبض الجوالق فيسلمه إليه وعن محمد فيمن اشترى دابة والبائع راكبها فقال له المشتري احملني معك ففعل فعطبت الدابة فهي من مال المشتري وكان ركوبه قبضا اشترى دهنا ودفع ديته إليه ليزنه فيها فهلك في يد البائع فإن كان المشتري اشترى دهنا عينا ودفع الدية إليه وقال زن فيها فوزن بحضرة المشتري صار المشتري بالوزن قابضا وإن كان في دكان البائع أو بيته لأن وزن البائع هاهنا منتقل إلى المشتري لأن الأمر قد صح وإن كان وزن البائع بغيبة المشتري لا يصير المشتري قابضا وإن كان الدهن غير معين سواء وزن بحضرة المشتري أو بغيبته لا يصير المشتري قابضا ولا مشتريا لأنه لا يصير مشتريا بالشراء الأول لأنه لم يصح ولا بالتعاطي لأن التعاطي يفتقر إلى القبض ولم يوجد من المشتري والتخلية لم تصح في دار البائع فإذا قبض صار مشتريا حتى لو هلك يهلك عليه نص عليه في مختصر الكافي في باب السلم بلا خلاف لو اشترى من آخره عشرة أرطال دهن وجاء بقارورة ودفعها إليه وأمره أن يكيله فيها والدهن معين فلما وزن فيها رطلا انكسرت القارورة وسال الدهن ووزن الباقي وهما لا يعلمان الانكسار فما وزن قبل الانكسار فالهلاك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت