فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 892

ولو ربط حمارا على سارية فجاء آخر وربط حمارا له على تلك السارية فعض أحد الحمارين الآخر قال أبو بكر الإسكاف إن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا طريقا لأحد لا ضمان على صاحب الحمار بعد أن يكون في المكان سعة وإن كان ذلك في طريق المسلمين أو في موضع هو ملك غيرهما ولم يكن لهما أن يربطا الحمار كان ضامنا لما أصاب الحمار ولو كان ذلك الموضع ملكا للأول ضمن الثاني للأول ما أفسد حمار الثاني وإن كان ملكا للثاني لا يضمن الثاني ما أفسد حماره ولو أرسل دابة في المرعى المباح ثم جاء آخر وأرسل دابته فعض دابة الثاني دابة الأول إن عضه على الفور ضمن وإلا فلا وإن كان ذلك في مربط لأحدهما لا يضمن صاحب المربط ويضمن الآخر وإن أدخل بعيرا مغتلما في دار رجل وفي الدار بعير صاحب الدار فوقع عليه المغتلم اختلفوا فيه قال بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم وقال الفقيه أبو الليث إن أدخله بإذن صاحب الدار لا يضمن وإن أدخله بغير إذنه ضمن وعليه الفتوى لأن صاحب المغتلم وإن كان مسببا فإذا أدخله بإذنه لم يكن متعديا وإن أدخل بغير إذنه كان متعديا فيضمن كمن ألقى حية على إنسان فقتلته كان ضامنا وهذا بخلاف ما لو دفع سكينا إلى صبي فقتل الصبي به نفسه أو رجلا بغير أمر الدافع فإنه لا يضمن الدافع لأن فعل الصبي معتبر فلا يضاف إلى الدافع وفعل الدابة والهامة هدر فيضاف إلى المرسل رجل أذن لرجل أن يدخل داره وهو راكب فدخل فوطئت دابته شيئا ضمن الداخل فإن كان الداخل سائقا أو قائدا لا يضمن من فصل إرسال الدابة. من قاضي خان. رجل حمل صبيا على دابة فقال له امسك لي فسقط الصبي عن الدابة كان دية الصبي على عاقلة الذي حمله على كل حال سواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا وإن سقط قبل ما سارت أو بعد ذلك وإن سير الصبي الدابة فأوطأ إنسانا والصبي يستمسك عليها فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي ولا شيء على عاقلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت