فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 892

الذي حمله وإن كان الصبي لا يستمسك على الدابة لصغره ولا هو ممن يسيرها لصغره كان دم القتيل هدرا وكان بمنزلة الدابة المنفلتة ولو كان راكبا فحمله معه نفسه ومثل هذا الصبي لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت إنسانا كانت ديته على عاقلة الرجل وإن كان الصبي يصرف الدابة أو يستمسك عليها كانت الدية على عاقلتهم جميعا لأن السير يضاف إليهما ولا يرجع عاقلته على عاقلة الرجل وإن سقط الصبي ومات كانت ديته على عاقلة الرجل سواء سقط بعد ما سير الدابة أو قبله وهو يستمسك على الدابة أو لا يستمسك ولو كان الحامل عبدا كانت دية الصبي في عنق العبد يدفعه المولى أو يفدي لأن العبد يضمن بالجناية تسببا أو مباشرة ولو سار العبد مع الصبي فأوطأ إنسانا فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها ولو أن حرا كبيرا حمل عبدا صغيرا على دابة ومثله يصرف الدابة ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأت إنسانا كانت ديته في عنق العبد فيدفعه المولى أو يفدي ثم يرجع به على الآمر لأنه استعمل عبد الغير فيصير غاصبا فإذا لحقه غرم يرجع بذلك على الغاصب. من قاضي خان. سئل شريح عن شاة لرجل أكلت غزلا لحائك قال إن كان ليلا يضمن وإن كان ذلك نهارا لا يضمن وهذا قول أهل المدينة وفي قول أصحابنا لا يجب الضمان سواء فعله ليلا أو نهارا من مشتمل الأحكام ولو اصطدم فارسان حران فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما الدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت