فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 892

ولو كان للدابة سائق وقائد فنخسها رجل بغير إذن أحدهما فنفحت إنسانا كان ضمان النفح على الناخس خاصة لأن السائق والقائد لا يضمنان النفح وإذا كان النخس بأمر أحدهما لا يجب الضمان على أحد ذكره قاضي خان وفي الخلاصة إن كانت الدابة تسير وعليها رجل فنخسها آخر فألقت الرجل إن كان النخس بإذنه لا يجب على الناخس شيء وإن كان بغير إذنه فعليه كمال الدية وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر وإن أصابت رجلا بالذنب أو الرجل أو كيفما كان إن كان بغير إذن الراكب فالضمان على الناخس وإن كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفحة بالرجل والذنب فإنها جبار إلا إذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما وإن كان بغير إذنه فالضمان كله على الناخس ولا كفارة عليه رجل واقف على دابته في الطريق فأمر رجلا بالنخس فثارت من موضعها ثم نفحت رجلا كان على الناخس دون الراكب ا هـ ولو سقط الحائط على إنسان أو دابة فيقتله ذكره في الصغرى ولو وضع شيئا في طريق المسلمين فنفرت منه دابة فأتلفت إنسانا لا ضمان فيه على الذي وضعه ولو أوقف دابته في غير ملكه وربطها فجالت في رباطها فأتلفت إنسانا أو شيئا ضمن في أي موضع كان ما دامت في رباطها ولو ربط دابة في الطريق ثم باعها فقال للمشتري خليتك وإياها فاقبضها كان قبضا له فإن جنت الدابة في رباطها فالضمان على البائع وإن جالت في رباطها في موضعها لا يبرأ البائع عن ضمانها ما لم تحل الرباط وتنتقل عن موضعها فقبل ذلك ما تلف بها كان ضمان ذلك على البائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت