فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 892

والراكب والسائق والقائد والرديف فيما أوطأت الدابة سواء انتهى وإن ربط رجل بعير إلى القطار والقائد لا يعلم فوطئ إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط قالوا هذا إذا ربطه والقطار يسير أما إذا ربطه والإبل قيام ثم قادها ضمن القائد بلا رجوع كما في الهداية وإن كان القائد يعلم بربط البعير فكذلك يضمن القائد بلا رجوع ذكره قاضي خان ومن سار على دابته في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان الضمان على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نخسها لأنه أمر بما يملكه ولو وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها وإن لم تكن في فورها ذلك فالضمان على الراكب ثم قيل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره وقيل لا يرجع وهو الأصح فيما أراه لأنه لم يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسييرها فوطئت إنسانا ومات حتى ضمن عاقلة الصبي فإنهم لا يرجعون على الآمر لأنه أمره بالتسيير والإيطاء ينفصل عنه وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به آخر حتى ضمن لا يرجع على الآمر ومن قاد دابته فنخسها غيره فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته وإذا كان صبيا ففي ماله ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصب ذلك الشيء من الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت