ولو مات من ذلك لا شيء على الجاني ومن هذا الجنس صارت واقعة وهي رجل قال لآخر ارم إلي اقبضه واكسره فرماه فأصاب عينه فذهب ضوءها لا يضمن شيئا. من الخلاصة. وفي القنية لا شك في وجوب الدية إنما الكلام في وجوب القصاص لأنه قال في الكتاب إذا تضاربا بوكز يقال له بالفارسية مشت زدن فذهب عين أحدهما يجب القصاص إذا أمكن لأنه عمد وإن قال كل منهما للآخر ده ده ا هـ قمط صبيا فألقاه في الشمس حتى مات ضمن أوقع إنسانا في البحر فسبح ساعة ثم غرق لا يضمن من مشتمل الهداية ذكره في الوجيز رجل ضرب سن رجل فاسود فجاءه آخر ونزعها كان على الأول أرش تام خمسمائة وعلى الثاني حكومة عدل وفي العين الحولاء الشديدة الحول بحيث يضر ببصره حكومة عدل ولو سقى إنسانا سما فمات فلو أوجره إيجارا تجب الدية وإن دفعه إليه في شربته ومات لا تجب الدية بل يحبس ويعزر رجل رأى رجلا يزني بامرأته أو بامرأة آخر وهو محصن فصاح به فلم يهرب فقتله لا شيء عليه وكذا لو قتل قاطع الطريق لا شيء عليه وكذا لو قتل المسلم مرتدا أو مرتدة لا شيء عليه وكذا لو شهد الشهود على رجل بالزنا والإحصان فحبس ليرجم غدا فقتله رجل لا شيء عليه رجل دفع إلى الصبي سكينا فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن