فيبست ففيها حكومة عدل. من الوجيز. وإن قطع ثدي الرجل أو حلمته ففيها حكومة عدل هذه في أحكام الأنثى. من الأشباه.قمط رجلا وطرحه فقتله سبع لم يكن عليه قود ولا دية ولكن يعزر ويحبس حتى يموت وعن أبي حنيفة عليه الدية ولو قمط صبيا وألقاه في الشمس أو في يوم بارد حتى مات فعلى عاقلته الدية إذا شق رجل بطن رجل وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا فالقاتل هو الذي ضرب العنق ويقتص إن كان عمدا وإن كان خطأ تجب الدية وعلى الذي شق ثلث الدية وإن كان الشق نفذ إلى الجانب الآخر فثلثا الدية هذا إذا كان يعيش بعد شق البطن يوما أو بعض يوم وإن كان لا يعيش ولا يتوهم منه الحياة معه ولا يبقى معه إلا اضطراب الموت فالقاتل هو الذي شق البطن ويقتص في العمد وتجب الدية في الخطأ والذي ضرب العنق يعزر وكذا لو جرح رجلا جراحة مثخنة لا يتوهم العيش معها وجرحه آخر جراحة أخرى فالقاتل هو الذي جرح الجراحة المثخنة هذا إذا كان الجراحتان على التعاقب فإن كانتا معا فكلاهما قاتلان وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر جرحه واحدة فكلاهما قاتلان لأن المرء قد يموت بجرحة واحدة ويسلم من الكثير رجل قتل آخر وهو في النزع قتل وإن كان يعلم أنه لا يعيش رجل قال لآخر بعتك دمي بألف أو بأفلس فقتله لا يجب القصاص وتجب الدية وفي التجريد لا تجب الدية في أصح الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهما وفي رواية تجب ولو قال له اقطع يدي فقطع لا شيء عليه وكذا في جميع الأطراف ولو قال لآخر اقطع يدي على أن تعطيني هذا الثوب وهذه الدار ففعل لا قصاص عليه وعليه خمسة آلاف درهم وبطل الصلح ولو قال لآخر اجن علي فرماه بحجر فجرحه جرحا لا يعيش من مثله فهذا قاتل ولا يسمى جانيا وعليه الدية ولو جرحه بالحجر جرحا يعيش من مثله لا يسمى قاتلا